449

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

(حديث أنس ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: أن النبي رأى شيخا يهادي بين ابنيه، قال: (ما بال هذا). قالوا. نذر أن يمشي. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني). وأمره أن يركب.
(حديث عقبة بن عامر ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي فاستفتيته، فقال ﵇: (لتمش ولتركب.
(حديث ابن عباس ﵄ الثابت في صحيح البخاري) قال: بينا النبي يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي: (مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه.
من نذر ثم عجز عن الوفاء لم يجب عليه الوفاء:
قال تعالى: (فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة: التغابن /١٦]
(حديث عقبة ابن عامر ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: كفارة النذر كفارة يمين.
مات وعليه نذر قضاه عنه وليه:
(حديث ابن عباس ﵄ الثابت في الصحيحين) قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله: اقضه عنها.
لا نذر فيما لا يملك:
(حديث ثابت بن الضحاك ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال (من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله.
(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: لا نذر فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك.
كِتَابُ القَضَاءِ

1 / 449