345

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصح صومه، بدءًا من أول طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس، فإن باشر الصائم شيئًا من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطؤه بطل صومه، وامسك النهار حرمة للشهر، وقضى بدلًا عنه.
وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظانًا غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه، ووجب عليه القضاء.

2 / 87