344

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Yayıncı

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

دمشق

٥ـ الاستمناء:
وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوه، أو بواسطة اليد، فإن تعمد ذلك الصائم أفطر. أما إن غلب على أمره فلا يفطر.
هذا وتكره القبلة في رمضان كراهة تحريم لمن حركت شهوته، رجلا كان أو امرأة، لأن في ذلك تعريضاَ لإفساد الصوم.
أما من لم تحرك شهوته، فالأولى له تركها حسمًا للباب.
روى مسلم (١١٠٦) عن عائشة ﵄ قالت: " كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه ".
قال العلماء: ومعنى كلام عائشة ﵄: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي ﷺ في استباحتها، لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة، أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك.
٦ـ الحيض والنفاس:
فإن كلا منهما عذر يمنع من صحة الصوم، فإذا طرأ على المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء من النهار بطل صيامها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: " أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ ".
٧ـ الجنون والردة:
وكلاهما مانع من صحة الصوم، لخروج من قام به ذلك عن أهليه العبادة.

2 / 86