292

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Soruşturmacı

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٥ - الركن الرابع:
الحكم، وشرطه
[وأما الحكم: فمن شرطه: أن يكون شرعيا غير مطلوب فيه القطع.
وفي كونه عاديا، أو لغويا، أو عقليا، خلاف، مبني على جواز القياس في هذه الأمور ومنعه فيها].
و(أما) الركن الرابع وهو (الحكم). (فمن شرطه)، أي: الحكم: (أن يكون شرعيا) لا عقليا أو لغويا.
قال العضد (ت ٦٤٦ هـ): «لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته، و(^١) لا يتصور إلا بذلك. فلو قال: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرا، كان باطلا من القول، خارجا عن الانتظام» (^٢).
(غير مطلوب فيه القطع)، لأن القطعي إنما يقاس عليه، ما يطلب فيه القطع أو اليقين كالعقائد مثلا، والقياس هنا لا يفيد القطع، ولا اليقين، وإن أفاده، فتبعا للأصل فقط، وليس هو لازما (^٣)، ولا مشروطا (^٤) فيه.

(^١) في (ب): فلا.
(^٢) شرح الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ٢٠٩.
(^٣) في (ب): لازم.
(^٤) في (ب) مشروط.

1 / 306