291

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Soruşturmacı

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (^١) حينئذ (^٢) بالنص عن القياس، أو حكم (^٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.

(^١) في (ج): للانتفاء.
(^٢) سقطت من (ج).
(^٣) سقطت (حكم) من (ب) و(ج).

1 / 305