197

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Soruşturmacı

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

(لا كلي): وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون؛ كالحيوان، والإنسان، فإنه صادق على/ [و٢٠] جميع أفراده.
(ولا كل): وهو الحكم على المجموع؛ (^١) كأسماء العدد، ومنه: «كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة»، أي: المجموع منهم، لا كل واحد على انفراده.
٣) دلالة العام قطعية أم ظنية؟
[ودلالته على أقل ما يصدق عليه: قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية].
(ودلالته) أي: اللفظ العام، (على أقل ما) أي: شيء، (يصدق عليه): من الواحد فيما هو غير جمع، ومن الثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع - على الخلاف في أقل الجمع: أهو ثلاثة أو اثنان؟ والأول أصح - (قطعية).
(و) دلالته أي: العام أيضا، (على كل فرد بخصوصه): بحيث يستغرق الأفراد فيه، مذهبان:
أحدهما: (^٢) وبه قال الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) (^٣): إنها (ظنية).
وثانيهما: أنها قطعية، وعزي لأكثر الحنفية (^٤).
قال إمام الحرمين: «الذي صح عندي من مذهب الشافعي: أن الصيغة

(^١) زاد في (ب): من حيث هو.
(^٢) سقطت من (ج).
(^٣) في (ج) و(د): الشافعية.
(^٤) كشف الأسرار: ١/ ٣٠٤.

1 / 208