فقال: صَلَّ (١) في هذا الوادي المبارك وقل: عُمرة في حجَّة».
قال الحافظ: ... وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه (٢).
١٧ - باب غسل الخَلوق ثلاث مرات من الثياب
١٥٣٦ - عن صفوان بن يعلى أخبره «أن يعلى قال لعمر ﵁: أرني النبي ﷺ حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي ﷺ بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه -جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متُضَمَّخٌ بطيب؟ فسكت النبي ﷺ ساعة، فجاءه الوحي،
(١) محتمل الصلاة الفريضة، ويحتمل نافلة، فيكون حجه للجمهور، والمعروف أنه صلى الفريضة.
* الذي يقصده ﷺ يُصلي فيه كالمقام، ومقامه عند عتبان بن مال، وما لم يقصده فلا كما فعل عمر [يعني من نهيه عن الصلاة في المواضع التي نزل فيها النبي ﷺ اتفاقًا بدون قصد].
(٢) قيل للشيخ: من زار المدينة يزور العقيق ويصلي فيه؟
قال: الله أعلم.
* حديث الجبة منسوخ، وحديث عائشة دلّ على بقاء الطيب، أو حديث الجبة في النهي عن الصفرة، وأما حديث عائشة في المسك والعود وما أشبهه، وهذا أحسن؛ لأنه أولى [يعني في الجمع].
* الأقرب أن الناسي في الجماع معذور، وأما الجاهل فلا بأس أن يهريق دمًا والشيخ تقي الدين يرى عدم الفرق بين الناسي والجاهل.
* التزعفر منهي عنه على الرجال؛ لأنه من طيب النساء.