581

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

عموم لكل أحد، وقال ﵇: "ولا يرث المسلم الكافر"، فقالوا: أراد غير المرتد (^١).
وقال تعالى (^٢): ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (^٣)، فقالوا: هذا عموم للذكر والأنثى، وولد الولد الذكر؛ وهو خصوص للولد الحر المسلم التام الحرية.
وقال تعالى (^٤): ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ...﴾ (^٥)، قالوا (^٦): إنما أراد ولدا ذكرا لا أنثى.
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (^٧)، قالوا: عموم في الحلال والحرام.
وقال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (^٨)، قالوا:

= والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر برقم (٢١٨٩)، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم (٢٧٢٩)، والدارقطني في سنته كتاب الفرائض (٣/ ٦٩) ولفظ البخاري: عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٤٢).
(^٢) في (ش): وقال ﷿.
(^٣) سورة النساء، الآية ١٢.
(^٤) في (ش): وقال ﷿.
(^٥) سورة النساء، الآية ١٧٦.
(^٦) في (ش) و(ت): قال: ولعل الصواب ما أثبته.
(^٧) سورة النساء، الآية ٢٢.
(^٨) سورة المائدة، الآية ٥.

2 / 590