557

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الحيوان في الحيوان.
واحتجوا لقولهم: إن الهبة لا تتم إلا بالحيازة والقبض (^١)، بالثابت عن رسول الله: "يا ابن آدم مَالَكَ مِنْ مَالِكَ إلَّا ما أعطيت فأمضيت، وذكر باقي الحديث" (^٢)؛ قالوا: الإمضاء: هو الإقباض.

= والمعرفة (٤/ ٣٠٢)، وساقه ابن حبان عن سفيان عن مَعْمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". قال البيهقي في المعرفة (٤/ ٣٠٢): "الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلا، هكذا رواه غير واحد عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير مرسلا".
وأما الضعيف: فأخرجه أبو داود في البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة رقم (٣٣٥٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (١٢٥٥)، والنسائي في البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (٢٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٨)، ومعرفة السنن (٤/ ٣٠٢) كلهم عن الحسن عن سمرة "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". قال البيهقي: "قال الشافعي حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت". قال البيهقي: "وَأَكْثَرُ الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة". قلت: لكن قال الترمذي عقب هذا الحديث: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن بن سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره".
(^١) انظر اشتراط القبض في الهبة عند الحنفية في مختصر الطحاوي (ص ١٣٨) والهداية (٣/ ٢٥١) وبدائع الصنائع (٦/ ١١٥) ورد المحتار (٤/ ٥٠٨).
(^٢) أخرجه مسلم في الزهد (١٨/ ٩٤) والترمذي في التفسير، تفسير سورة ألهاكم التكاثر برقم (٣٤١٢، والنسائي في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية (٦/ ٢٣٧) من طريق قتادة عن مطرف عن أبيه قال: "أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فَأَفنَيتَ أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت". وساق المؤلف في المحلى (٩/ ١٢٢) هذه الحديث دليلا للحنفية وقال: " ... فأما قول رسول الله ﷺ: "إلا ما تصدقت أو أعطيت فأمضيت".=

2 / 566