492

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأما إذا لم تكن قائمة، فالقول قول المشتري مع يمينه، وليس هذا في شيء من ذلك الخبر (^١).
واحتجوا لقولهم الفاسد في اختلاف الزوجين، أو ورثتهما؛ أو أحدهما، وورثة الآخر بخبر فاسد: "متاع الرجال للرجال، ومتاع النساء للنساء" (^٢)؛ ثم خالفوه فلم يقضوا بذلك في الأخ والأخت يسكنان في بيت واحد، ثم يختلفان في متاع البيت، ولفظ ذلك

= منقطع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة من العلماء تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرا من فروعه"؛ وأعله ابن حزم بالانقطاع، وتابعه عبد الحق وأعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه، وجده".
(^١) ما حَكَاهُ المؤلف عن الحنفية تجده في: مختصر الطحاوي (ص ٨٢)؛ وحلية العلماء (٤/ ٣٢١) والفتاوى الهندية (٣/ ٥٨)، وقال المصنف في المحلى (٨/ ٣٦٩) بعد أن ذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: " ... وأما سَائِرُ الأقوال فلا حجة لهم أصلا، لا سيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة، ومن حلف المشتري فإنه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلا، إلا أنهم أطلقوا إطلاقا سامحوا فيه قلة الورع - يعني الحنيفين والمالكيين - فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله ﷺ: "إذ اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فإنهما يتحالفان، ويترادان". وهذا لا يوجد أبدا لا في مرسل ولا في مسند، لا في قوي، ولا في ضعيف إلا أن يوضع للوقت".
(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (١٤٩٧ - ١/ ٣٤٨) قال حدثنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي حدثني أو نوح المدني من آل أبي بكرة قال: حدثني الحضرمي رجل قد سماه عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "متاع النساء للنساء، ومتاع الرجال للرجال". ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٣١٤) وقال: "هذا خبر موضوع مكذوب لا يحل لأحد أن يرويه إلا على بيان وضعه: سويد بن عبد العزيز مذكور بالكذب، وأبو نوح لا يدري أحد من هو؟ والحضرمي مثل ذلك ... ".

2 / 501