231

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

قاعدة [٣٧]
في توارد العقود وما يقارب العقود (^١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها
ويندرج تحتها صور:
منها: لو (^٢) رهنه شيئًا، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير (^٣) عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحبا «المغني» و«التَّلخيص»: يصير مضمونًا بالانتفاع (^٤)؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية.

(^١) قوله: (وما يقارب العقود) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و) و(ن).
(^٢) في (ب): إذا.
(^٣) في (ب) و(هـ): تصير.
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب)
قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: لو كان الرهن المأذون في الانتفاع به دابة وأذن له في الانتفاع به، وعلفه؛ لم يصر مضمونًا؛ لأن الانتفاع يكون بالعلف، فيصير كالعين المؤجرة، لكن ذكر في «الفروع» عن «التبصرة»: أنه يلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده. فعلى هذا؛ لا يزول الضمان فيه بلزوم مؤنة الدابة، إلا أن يقال: إنه إذا شرط عليه مؤنتها صار لزومها له بالشرط لا بالعادة، فيصير كالإجارة.

1 / 237