214

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

كان حرًّا أو عبدًا، وعلى هذا فلو استثنى منفعة بضعها للزَّوج؛ صحَّ، ولم تملك الخيار، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، ذكره الشَّيخ (^١)، وقال: هو مقتضى المذهب.
ويَرِدُ على القول (^٢) بملكها بضعَها: أنَّه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ حيث لم يبق للزَّوج ملك عليها، ولا قائلَ بذلك.
على أنَّه يمكن أن يقال: عتقُ بضعِها لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحرِّ؛ لأنَّ حريَّة البضع لا تنافي ثبوتَ استحقاق منفعته بعقد النِّكاح ابتداءً؛ فالحريَّة الطَّارئة أوْلى.
ومنها: لو آجر عبده مدَّة، ثمَّ أعتقه في أثنائها؛ لم تنفسخ الإجارة على المذهب.
وعند الشَّيخ (^٣): ينفسخ؛ إلَّا أن يستثنيها في العتق (^٤).
وخرَّج صاحب «المقنع» ذلك وجهًا لنا، لا بناءً على السِّراية، بل

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: تقي الدين). وقال في الإنصاف معلقًا على كلام ابن رجب (٢٠/ ٤٦١): (والظاهر أنه أراد بالشيخ: الشيخ تقي الدين، أو سقط ذكره في الكتابة).
(^٢) في (ب): هذا القول.
(^٣) كتب على هامش (ب) و(ن): (أي: تقي الدين).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: ينفسخ عنده إلا أن يستثنيها باللفظ في العتق كما تقدم ذلك في القاعدة، فلا تنفسخ).

1 / 220