قاعدة [٣٤]
استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد (^١) وأولى؛ لأنَّ الاستثناء الحكميَّ أقوى، ولهذا يصحُّ بيع العين المؤْجَرة والأمة المزوَّجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد.
خلافًا للشَّيخ تقيِّ الدين ﵀ في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثنِ (^٢).
ويتفرَّع على هذا مسائل:
منها: إذا عَتَقت الأمة المزوَّجة؛ لم تملك منفعة البضع الَّتي هي مورد النِّكاح، وإنَّما يثبت (^٣) لها الخيار تحت العبد؛ لأنَّها كملت تحت ناقص، فزالت كفاءته بذلك، أو تعبُّدًا غير معقول المعنى.
ومن قال بسراية العتق؛ قال: قد ملكت بضعها، فلم يبقَ لأحد عليها ملك؛ فصار الخيار لها في المقام مع الزَّوج أو مفارقته، سواء
(^١) كتب على هامش (ن): (أي: كاستثنائها باللفظ في العتق، فيكون مانعًا من سريان العتق إليها، فحقُّ العبارة أن يقول: كالاستثناء في العتق).
(^٢) في (ب) و(ج) و(هـ): تستثنَ.
(^٣) في (ب) و(د) و(هـ): ثبت.