820

Tahqiq Juz' Min 'Ilal Ibn Abi Hatim

تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم

Soruşturmacı

سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي

Yayıncı

مطابع الحميضي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
الحَكَم، وَقَالَ (١): لَمْ يكنْ ذَاكَ (٢) الَّذِي لَقِيتَهُ الحَكَمَ.
قَالَ أَبِي: ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ (٣) .
٣٠٦/أ - وَقَالَ (٤)
أَبِي: روى أَبُو عَوَانةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَسِ (٥)، وبُكَيرٌ (٦) قديمٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الثوريُّ، ولا شُعْبَةُ؛ إِنَّمَا روى عَنْهُ الأعمشُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ (٧)، ومِسْعَرٌ (٨)؛ فلا أدري أين

(١) أي: قال شعبة لأبي عوانة.
(٢) في (ف): «ذلك» .
(٣) وقال الإمام أحمد في "العلل" (٩٣٧): حدثنا أبو عاصم؛ قال: أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود: أن عمر قال: من ملك ذا رحم، أو ذا محرم، فهو حُرٌّ. ثم قال أحمد: قلت لأبي عاصم: الشك منكم، أو منه؟ قال: لا أدري! ثم قال أحمد أيضًا (٩٣٩): حدثنا أبو عاصم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي؛ قال: إذا جلس قدر التشهُّد فقد تمَّت صلاته. ثم قال أحمد: قال لي أبو عاصم: أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/٤١٠) عن علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمَّن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. فقلت: فحديث علي: من قعد مقدار التشهد؟ فقال: لا يصح.
(٤) في (ت) و(ك): «قال» بلا واو.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في ترجمة بكير بن الأخنس من "تهذيب التهذيب" (١/٢٤٧) قول أبي حاتم هذا.
(٥) في (ت): «الأخفس» بالفاء والسين المهملة، وفي (ك): «الأخفش» بالشين المعجمة.
(٦) قوله: «وبُكَير» سقط من (ت) و(ك) .
(٧) هو: سليمان بن أبي سليمان.
(٨) هو: ابن كِدام.

2 / 194