763

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
لنا:
٦٢١ - ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: " لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ " (١).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (٢)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ: "ليس على عاتقه" (٣)، وفي حديث مسلم: "عاتقيه".
* * * * *
مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.
وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على

(١) "المسند": (٢/ ٢٤٣).
(٢) "صحيح البخاري": (١/ ١٠٠ - ١٠١)؛ (فتح - ١/ ٤٧١ - رقم: ٣٥٩).
"صحيح مسلم": (٢/ ٦١)؛ (فؤاد - ١/ ٣٦٨ - رقم: ٥١٦).
(٣) قال القسطلاني في " إرشاد الساري ": (١/ ٣٩٠): ("ليس على عاتقيه": بالتثنية، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: على عاتقه) ا. هـ

2 / 115