516

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وممن قال بعدم النَّقض من مسِّ الذَكر: عليٌّ وابن مسعودِ وعمَّار وأبو الدَّرداءَ وحذيفةُ وعمرانُ بنُ حصينٍ.
وروي أيضًا عن سعد بن أبي، وقَّاصٍ وابن عبَّاسِ وأبي هريرة O.
*****
مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش
وقال مالك والشَّافعيُّ: لا ينقض.
وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدُّود كقولهم، وفي سائر الأشياء ينقض بكلِّ حالٍ.
لنا عشرة أحاديث:
٣١٢ - الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: "لا، [] إنَّما (١) ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وتوضَّئي لكلَّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت" (٢).
أخرجاه (٣).

(١) في الأصل: (وإنما)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"جامع الترمذي".
(٢) "الجامع": (١/ ١٦٧ - رقم: ١٢٥).
(٣) "صحيح البخاري": (١/ ٦٦ - ٦٧)؛ (فتح- ١/ ٣٣١ - رقم: ٢٢٨).
"صحيح مسلم": (١/ ١٨٠)؛ (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ - رقم: ٣٣٣) وليس فيه محل الشاهد: (وتوضئي لكل صلاة ...) وسيشير إليه الحافظ ابن عبد الهادي.

1 / 282