629

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بِثلث دِيَتهَا، وَفِي الْيَد الشلاء إِذا قطعت بِثلث دِيَتهَا، وَفِي السن السَّوْدَاء إِذا نزعت بِثلث دِيَتهَا ".
أَبُو هِلَال، حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن يحيى بن يعمر، عَن ابْن عَبَّاس، أَنه قَالَ: " فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة، وَفِي الْعين الْقَائِمَة إِذا خسفت ثلث الدِّيَة ".
٦٧٧ -[مَسْأَلَة]:
فِي مُوضحَة الْوَجْه خمس من الْإِبِل.
وَقَالَ مَالك: فِي مُوضحَة الْأنف واللحى الْأَسْفَل حُكُومَة.
(ت) يزِيد بن زُرَيْع، حَدثنَا حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " فِي المواضح خمس خمس ".
٦٧٨ -[مَسْأَلَة]:
إِذا ضربت حَامِل فَمَاتَتْ، ثمَّ انْفَصل مِنْهَا جَنِين ميت، وَجَبت فِيهِ الْغرَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا شَيْء فِيهِ.
(خَ م) هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن الْمُغيرَة " أَن عمر استشارهم فِي إملاص الْمَرْأَة، فَقَالَ الْمُغيرَة: قضى النَّبِي [ﷺ] بالغرة؛ عبد أَو أمة. فَشهد مُحَمَّد بن مسلمة أَنه شهد النَّبِي [ﷺ] قضى بِهِ ".
(م) مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبيد بن نَضْلَة، عَن الْمُغيرَة " أَن امْرَأَة ضربتها ضَرَّتهَا بعمود فسطاط، فقتلتها وَهِي حُبْلَى، فَأتي فِيهَا النَّبِي [ﷺ] فَقضى فِيهَا على عصبَة القاتلة بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِين بغرة، فَقَالَ عصبتها: أندي من لَا أكل وَلَا شرب وَلَا صَاح فَاسْتهلَّ، وَمثل ذَلِك يطلّ؟ ! فَقَالَ: سجع كسجع الْأَعْرَاب ".

2 / 239