575

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ، وَإِذا بَاعَ وليان، فَالْبيع للْأولِ ".
رَوَاهُ أَيْضا أَحْمد.
٦٠٧ -[مَسْأَلَة]:
إِذا كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يجوز لَهُ التَّزْوِيج، لم يتول طرفِي العقد، كَابْن الْعم وَالْمُعتق.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيث: " لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة ... " كَمَا تقدم.
وَعَن ابْن الْمسيب، أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " لَا يتَزَوَّج الرجل امْرَأَة حَتَّى يكون الْوَلِيّ غَيره ".
قلت: لَا ينْهض ذَلِك.
احْتَجُّوا (خَ م) بهشيم، نَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس " أَن رَسُول الله [ﷺ] أعتق صَفِيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ".
قَالُوا: وَلم ينْقل أَنه تولاها غَيره.
٦٠٨ -[مَسْأَلَة]:
إِذا قَالَ: أعتقت أمتِي، وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا " بِحَضْرَة شَاهِدين صَحَّ النِّكَاح.
وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل أَكْثَرهم.

2 / 185