492

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الزبير بن بكار، حَدَّثتنِي أم كُلْثُوم بنت عُثْمَان بن مُصعب، حَدَّثتنِي صَفِيَّة بنت الزبير بن هِشَام بن عُرْوَة، عَن جدها، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: " سَأَلت رَسُول الله [ﷺ] عَن الخميرة أَو الْخبز تقرضه الْجِيرَان، فيردون أَكثر أَو أقل، فَقَالَ: لَيْسَ بذلك بَأْس، إِنَّمَا هُوَ أَمر توَافق بَين الْجِيرَان، وَلَيْسَ يُرَاد بِهِ الْفضل " رَوَاهُ ابْن نَاجِية عَنهُ.
مُحَمَّد بن مصفى، نَا بَقِيَّة، عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ " أَنه سُئِلَ عَن / استقراض الخمير وَالْخبْز، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، هَذَا مَكَارِم الْأَخْلَاق؛ فَخذ الصَّغِير، وَأعْطِ الْكَبِير، وَخذ الْكَبِير، وَأعْطِ الصَّغِير، خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء؛ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول ذَلِك ".
قلتُ: إِسْنَاده صالحٌ، وَفِيه انقطاعٌ.
٥٠٠ -[مَسْأَلَة]:
لَا يحلُّ لهُ أَن ينتفعَ من المقترضِ بِشَيْء لم يكن لَدَيْهِ عادةٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوزُ مَا لم يشْتَرط.
وَعَن أَحْمد مثله.
سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن عتبَة بن حميد الضَّبِّيّ، عَن يزِيد بن أبي يحيى، قَالَ: " سَأَلت أنسا، فَقلت: يَا أَبَا حَمْزَة، الرجل منا يقْرض أَخَاهُ المَال، فيهدي إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: إِذا أقْرض أحدكُم قرضا فأهدى إِلَيْهِ طبقًا فَلَا يقبله، أَو حملهُ على دَابَّة فَلَا يركبهَا، إِلَّا أَن يكون بَينه وَبَينه قبل ذَلِك ".
عمار الدهني، عَن سَالم بن أبي الْجَعْد، قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى ابْن عَبَّاس، فَقَالَ: إِنِّي أقرضت رجلا يَبِيع السّمك عشْرين درهما، فأهدى إِلَيّ سَمَكَة؛ قومتها ثَلَاثَة عشر درهما، فَقَالَ: خُذ مِنْهُ سَبْعَة دَرَاهِم ".
سَمعه ابْن عُيَيْنَة مِنْهُ.

2 / 102