472

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
عفانُ، نَا حمادَ بن سلمةَ، عَن حميدٍ، عَن أنسٍ " أَن رسولَ الله [ﷺ] نهى عَن بيعِ العنبِ حَتَّى يسود، وَعَن بيعِ الحبِّ حَتَّى يشتدَّ ".
قالَ (ت): غريبٌ، لَا نعرفهُ مَرْفُوعا إِلَّا من حديثِ حَمَّاد.
٤٧٣ -[مَسْأَلَة]: فَإِن باعَ بعد بَدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: البيعُ بَاطِل.
٤٧٤ -[مَسْأَلَة]: يجوزُ بيعُ الباقلاءِ فِي قشرتهِ، والحنطةِ فِي سنبلها، وَكَذَا الجوزُ واللوزُ، خلافًا للشَّافِعِيّ.
لنا: نهيهُ عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد، وَهَذَا قد اشْتَدَّ.
٤٧٥ -[مَسْأَلَة]: مَا تهلكهُ الجوائحُ فَمن ضمانِ البائعِ.
وعنهُ: إِن كَانَ ذَلِك الثُّلُث فَصَاعِدا فَهُوَ من ضَمَان البائعِ، وَمَا دون الثلثِ فَمن ضمانِ المشتريِ، خلافًا للأكثرِ.
فَنًّا: ابْن عُيَيْنَة، عَن حميد الْأَعْرَج، عَن سليمانَ بن عتيقٍ الْمَكِّيّ، عَن جَابر أَن النَّبِي [ﷺ] نهى عَن بيع السنينَ [ق ١١٥ - ب] / وَوضع الجوائح ".
أخرجَ مُسلم مِنْهُ: " أمرَ بوضعِ الجوائحِ ".
(م) ابنُ جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: إِن بِعْت من أخيكَ ثمرًا، فأصابتهُ جَائِحَة، فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؛ بِمَ يَأْكُل أحدكُم مَال أَخِيه بِغَيْر حق؟ ".

2 / 82