471

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الثِّمَار
٤٧١ -[مَسْأَلَة]:
من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للْمُشْتَرِي، إِلَّا أَن يشْتَرط البائعُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ للْبَائِع.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من باعَ نخلا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إِلَّا أَن يشترطَ المبتاعُ ".
وجهُ الْحجَّة أنهُ جعلهَا للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.
٤٧٢ -[مَسْأَلَة]: لَا يجوزُ بيعُ الثِّمَار قبل بدوِّ صَلَاحهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْقطع.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.
(خَ م) زُهَيْر، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ: " نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثَّمر حَتَّى يطيبَ ".
(ت) أيوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمرَ " أَن رسولَ اللهِ [ﷺ] نهى عَن بيع النَّخلِ حَتَّى تزهُوَ، وَعَن بيعِ السنبل حَتَّى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع وَالْمُشْتَرِي ".
صححهُ (ت) .

2 / 81