أخرجه الحاكمُ (٢/٥٨) من طريق محمد بن أيوب، ثنا سليمان ابن حرب به وقال: "هذا إِسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين"!!
٥٣٤ - وأخرج الترمذيُّ (١٥٣٢) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، لم يحنث. "
وأخرجه النسائيُّ (٧/ ٣٠ - ٣١)، وابنُ ماجه (٢١٠٤)، وأحمد (٢/٣٠٩)، وأبو يعلى (ج١١ / رقم ٦٢٤٦)، والبزار في "مسنده" (ج٢ / ق٢٢٧ /١)، وابنُ حبان (١١٨٥ - موارد)، والطحاويُّ في "المشكل" (٢/٣٧٨)، والطبراني في "الأوسط" (٣٠٠٠)، والطيوري في "الطيوريات" (ج ٧ / ق١١٥ / ١) من طريق عبد الرزاق وهذا في "المصنف" (١١/٥١٧) قال: أخبرنا معمر بسنده سواء.
قال الترمذيُّ:
"سَألْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْماعيلَ عَنْ هذا الحَديث فَقَالَ: هذا حَديثٌ خَطأٌ، أخْطأَ فيه عَبْدُ الرَّزَّاق اخْتصَرَهُ مِنْ حَديث مَعْمَرٍ عَن ابْن طَاوُس عَنْ أَبيهِ عَنْ هُرَيْرْةَ عَنِ النبي ﷺ قَالَ: إنَّ سُلَيْمانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعينَ امْرَأَةً، تَلدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا. فَطَافَ عَلَيْهِن فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نصْفَ غُلاَمٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لو قال إن شاء الله لكان كما قال ". هكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمرٍ عَنِ ابْنِ طاوُس عَنْ أبيه هذاَ الْحَديثُ بطُوله وَقَالَ: سَبْعينَ امَّرأةً، وقَدْ رُوي هذا الحديث