Talkhis Habir
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
بيروت
•
٤٣٩ - حَدِيثُ: "فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يستحيي مِنْهُ" ١ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
٤٤٠ - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" ٢ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ" ٣
١ أخرجه أبو داود ٤/٣٠٤ في الحمام، باب ما جاء في التعري "٤٠١٧"، والترمذي ٥/١١٠ في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة "٢٧٩٤"، وابن ماجة ١/٦١٨ في النكاح، باب التستر عند الجماع "١٩٢٠"، والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف ٨/٤٢٨ برقم "١١٣٨٠"، وأخرجه البخاري ١/٤٥٨ في النسل، باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقًا بصيغة الجزم. وأخرجه أحمد ٥/٣، ٤، وعبد الرزاق "١١٠٦"، والحاكم ٤/١٧٩، والبيهقي ١/١٩٩ والطبراني في الكبير ١٩/٤١٢، ٤١٣ برقم "٩٩٠، ٩٩١" من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "لمن استطعت أن لا تريها أحدًا، فلا ترينها" قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال: "فاللَّه أحق أن يستحى منه من الناس".
٢ أخرجه أبو داود الطيالسي "١/٢٩٦"، وأحمد "٦/١٥٠"، وأبو داود "١/٤٢١": كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث "٦٤١"، والترمذي "٢/٢١٥": كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، الحديث "٣٧٧"، وابن ماجة "١/٢١٥": كتاب الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار "١٣٢"، الحديث "٦٥٥"، وابن الجارود "ص: ٦٨" باب ما جاء في الثياب للصلاة، الحديث "١٧٣"، والحاكم "١/٢٥١": كتاب الصلاة، والبيهقي "٢/٢٣٣": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".
وقال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة "١/٣٨٠"، رقم "٧٧٥"، وابن حبان كما في "نصب الراية" "١/٢٩٥".
٣ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير "٢/٥٤" من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسماعيل بن إسحاق.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "٢/٥٥"، وقال: "إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون".
تنبيه: إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب، روى له النسائي وابن ماجة.
وقال في التقريب "١/٥٥": صدوق.
1 / 665