539

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقوفه على اجازة المرتهن، فان انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، وان باعه في الدين بطل التدبير، وان مات الفك قضى الدين من غيره وعتق من الثلث، وان لم يكن غيره قضى منه ويعتق ثلث الفاضل.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان الرهن شاة فماتت،

زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه.

وقال الشافعي: يعود ملكه قولا واحدا، وهل يعود الرهن؟ على وجهين، قال ابن خيران: يعود، وقال أبو إسحاق: لا يعود.

والمعتمد قول الشيخ، لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عصيرا وقبضه واختلفا،

فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتني خمرا فلي الخيار، كان القول قول المرتهن مع يمينه، وبه قال أبو حنيفة والمزني وأحد قولي الشافعي، والثاني القول قول الراهن، وهو اختيار اسفرائني.

قال الشيخ: وهو قوي لأنهما اتفقا على القبض، وانما يدعي المرتهن أنه قبض فاسدا فعليه الدلالة، والأصل الصحة، واختاره العلامة، وهو المعتمد.

مسألة- 34- قال الشيخ: الخمر ليست مملوكة،

ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل. وقال الشافعي: ليست مملوكة ولا يحل إمساكها، وقال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على نجاستها وعدم تملكها وجواز إمساكها للتخليل والتخلل.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا رهن نخلا مطلعا ولم يشرط كون الطلع رهنا لم يدخل الطلع في الرهن.

وللشافعي قولان: أحدهما لا يدخل بدون الشرط، وهو قوله في الجديد والآخر يدخل وهو قوله في القديم.

Sayfa 101