725

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (١).
الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (٢).
وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:
الدّليل الأوّل:
ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (٣).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (٤).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (٥).

(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٣٧٨.
(٢) الحاوي للماوردي ٢٠/ ٣١٥، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٨٤.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٣.
(٤) البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠.
(٥) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥١٢.

2 / 737