مسألة 6 : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، ما لم يمض مدة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميت ، بل من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلى عليه بعده إلى يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالاحوط الترك .
مسألة 7 : يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية إلا إذا كان الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .
مسألة 8 : لو حضرت جنازة فى وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميت لو أخرت صلاته تخير بينهما ، والافضل تقديم صلاته ، ولو زاحمت مع وقت الفضيلة ففى الترجيح إشكال وتأمل ، ويجب تقديمها على الفريضة فى سعة وقتها لو خيف على الميت من الفساد إن أخرت صلاته ، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وأما مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بوجه ولو بالدفن وإتيان الصلاة فى وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا تعين ذلك ، وإن لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فالاقوى أيضا تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب .
مسألة 9 : لو اجتمعت جنازات متعددة فالاولى انفراد كل منهما بصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك بينها فى صلاة واحدة بأن يوضع الجميع قدام المصلى مع رعاية المحاذاة ، ويراعى فى الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه .
Sayfa 75
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام