مسألة 2 : لو لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الامارات التى يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظن مع إمكانه ، وإلا فليصل إلى أربع جهات .
مسألة 3 : لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا ، ومع وجوده يجب عينا على المتمكن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الاظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فقد المتمكن وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالاحوط إعادة المتمكن ، وإن كان الاجزاء لا يخلو من وجه ، نعم الاقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ثم تبين خلافه وظهر كونه موجودا من الاول .
مسألة 4 : من أدرك الامام فى أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه فى التكبير ، وجعل أول صلاته أول تكبيراته ، فيأتى بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبر الامام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية ، فيأتى بالصلاة على النبى وآله (ص) فإذا فرغ الامام أتم ما عليه من التكبيرات مع الادعية إن تمكن منها ولو مخففة ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاء من غير دعاء فى موقفه .
مسألة 5 : لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح فإذا شك فى أصل الاتيان بنى على العدم وإن علم به وشك فى صحة ما أتى به حمل على الصحة ، وإن علم بفساده وجب عليه الاتيان وإن كان المصلى قاطعا بالصحة ، نعم لو تخالف المصلى مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلى أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما ففى الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط .
Sayfa 74
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام