597

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

مسألة 11 : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له خيار ، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة ، كما إنه يبطل وينفسخ قهرا بخروج الارض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسر العلاج .

مسألة 12 : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، فإن مات رب الارض قام وارثه مقامه ، وإن مات العامل فكذلك ، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثيهم ، وإما أن يستأجروا شخصا لاتمامه من مال المورث ولو الحصة المزبورة ، فإن زاد شى ء كان لهم ، نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته .

مسألة 13 : لو تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الارض فإن كان البذر لصاحب الارض كان الزرع له ، وعليه أجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل ، إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الارض ، فإن الاقوى حينئذ عدم أجرة العمل والعوامل عليه ، وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الارض ، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الارض إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل للزارع ، فالاقوى حينئذ عدم أجرة الارض والعوامل عليه ، وليس للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالاجرة ، فللمالك إن يأمر بقلعه .

Sayfa 602