Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
345 بيعها، و لكن لا يصح رهنها اتفاقا 1 و إن كان لا مانع منه عقلا و اعتبارا.
نعم، عكس القاعدة مسلم لا ريب فيه، فإن: (كل ما لا يصح بيعه لا إشكال في أنه لا يصح رهنه) و ليس عندنا: ما يصح رهنه و لا يصح بيعه.
هذا كله في شروط العين المرهونة.
و أما الحق الذي يصح الرهن عليه، فقد اتفقوا على أن الحق الذي يصح الرهن عليه هو الكلي الذي استقر اشتغال الذمة به سواء كان قرضا أو ثمن مبيع أو سلما أو مهرا أو فدية خلع أو نفقة أو أرش جناية أو أرش معيب أو غير ذلك 2 .
هذا هو الأصل في ما يصح الرهن عليه.
ثم توسعوا فجوزوه على العين، كما أجازوه في الدين، فقالوا: بصحة الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوب و درك المبيع و المقبوض بالسوم و بالعقد الفاسد و هكذا سائر ما يتعلق به الضمان من الأعيان 3 ، و لا يخرج إلا الأمانات؛ لأنها غير مضمونة 4 ، كما نصت عليه:
____________
(1) نقل الوفاق في المسالك 4: 21، و لاحظ: الشرائع 2: 330، الرياض 9: 192، الجواهر 25: 119.
و لكن صريح المختلف (5: 448) وقوع الخلاف فيه.
(2) قارن: الشرائع 2: 332، المسالك 4: 31، الرياض 9: 205، الجواهر 25: 143.
(3) لا حظ: الدروس 3: 401 و 403، المسالك 4: 28-29، الحدائق 20: 250، الجواهر 25: 143- 144.
و أكثر الفقهاء على المنع في المسألة، كما في الرياض 9: 206.
(4) نقل الاتفاق على المسألة: العلامة الحلي في التذكرة 2: 23، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 4:
53، و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 137، و الطباطبائي في الرياض 9: 206.
346 (مادة: 710) يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا.
Bilinmeyen sayfa