Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و يلزم أن يكون ملكا طلقا، فلا يصح رهن الوقف و مال المفلس و تركة الميت التي تعلق بها حق الغرماء.
بل لا يصح أيضا رهن العين المرهونة عند مرتهن آخر إلا برضا المرتهن الأول، و هكذا.
و أن يكون مقدور التسليم حين الرهن، فلا يصح رهن العبد الآبق و الدابة الشاردة و المال الساقط في البحر و أمثال ذلك.
و أن يكون عينا، فلا يصح رهن المنفعة.
و قد جعلت (المجلة) ضابطة العين التي يصح رهنها هي العين التي يصح بيعها.
و لكنك عرفت في (الجزء الأول ص 72) 1 التأمل في صحة هذه الضابطة، و المناقشة في الكلية القائلة: (إن كل ما يصح بيعه يصح رهنه) 2 و أنها تنتقض بالدين الذي يصح بيعه اتفاقا و لا يصح رهنه اتفاقا 3 ، و الكلي فإنه يصح بيعه و لا يصح رهنه اتفاقا، و المشاع فإنه يصح بيعه و لا يصح رهنه عند الأكثر، إلا بعد قسمته كي يمكن قبضه فعلا 4 ، و المنافع لو قلنا بصحة
____________
(1) هذا حسب الطبعة القديمة، أما في هذا الطبعة فراجع ج 1 ص 224-225.
(2) القواعد الفوائد 2: 268، الأقطاب الفقهية 124، تسهيل المسالك 11.
و راجع: الأم 3: 165، المغني 4: 374، المجموع 13: 179، القواعد للحصني 4: 157.
الأشباه و النظائر للسيوطي 707، الأشباه و النظائر لابن نجيم 322.
(3) انظر: السرائر 2: 416-417، الجواهر 25: 116.
(4) الشرائع 2: 330.
Bilinmeyen sayfa