871

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الباب الأول في بيان عقد الحوالة

و ينقسم إلى فصلين

300

301

الفصل الأول في بيان ركن الحوالة

(مادة: 680) لو قال المحيل لدائنه: حولتك على فلان، و قبل الدائن، تنعقد الحوالة 1 .

المراد بهذا بيان: أن الحوالة عقد يتركب من إيجاب المحيل بلفظ:

(حولتك) ، و قبول المحال و هو دائن المحيل، و يكفي هذا في انعقاد الحوالة.

و كأنها تشير إلى عدم اعتبار رضا المحال عليه، و هو أحد الأقوال في المسألة عندنا 2 .

و لكن المشهور عند فقهاء الإمامية اعتبار رضا الثلاثة 3 ، بل قيل: إنه

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 372.

و ورد: (إذا) بدل: (لو) ، و: (أحلتك) بدل: (حولتك) ، و: (المحال له و المحال عليه) بدل:

(الدائن) في درر الحكام 2: 14.

لاحظ: المغني 5: 55 و 58 و 60، مغني المحتاج 2: 193، حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 3:

21 و 23، الفتاوى الهندية 3: 295.

(2) مال إليه: الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 192، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 4: 136، و قواه الطباطبائي في الرياض 9: 284.

(3) نسب للمشهور في المختلف 5: 491، و نقل العلامة الحلي فيه عن المفيد في المقنعة و كذلك-

Bilinmeyen sayfa