866

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

294 أما بناء على أن الضمان هو نقل المال من ذمة إلى ذمة-كما هو عند الإمامية 1 -فقد قيدوا الحوالة-للفرق بينها و بين الضمان-بأنها: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة، أو: تحويل المديون دائنه على مديونه 2 ، و إن أجزنا الحوالة على البريء قلت: إحالة المديون دائنه على غيره.

و تحرير هذا البحث القائم على وجه يتضح به فلق الحق و التحقيق: أنه كما أن الضمان أو الكفالة باصطلاحهم كان يبتني على أربعة أركان: ( الضامن، و المضمون له، و المضمون عنه، و المال المضمون) فكذلك الحوالة تبتني على مثلها: (المحيل، و المحال عليه، و المحال، و الحق المحال به) .

فالمحال عليه في باب الحوالة يوازي الضامن في باب الضمان سوى أن الضامن عندهم-كما عرفت سابقا 3 -يلزم أن يكون غير مشغول الذمة بما يضمنه، بخلاف المحال عليه حيث يلزم أن يكون مشغول الذمة بما أحيل عليه.

و جعلوا هذا هو الفرق بين الضمان و الحوالة بعد تساويهما في نقل المال من ذمة إلى أخرى، و لكن في الضمان إلى ذمة بريئة، و في الحوالة إلى ذمة

____________

ق-في مواهب الجليل 5: 90.

و لاحظ كذلك الشرح الصغير للدردير 3: 423.

(1) تقدم ذكر ذلك في ج 1 ص 241 و 247، و كذلك في هذا الجزء ص 220.

(2) انظر: الحدائق 21: 46، الرياض 9: 278، الجواهر 26: 160.

(3) سبق في ص 237.

295 مشغولة 1 .

Bilinmeyen sayfa