828

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ق-و الأصح عند الشافعية: عدم جواز تعليق الضمان و الكفالة؛ لأن كلا منهما عقد كالبيع، و هو ممتنع التعليق بالشرط.

و مقابل الأصح عندهم: جواز تعليق الضمان و الكفالة؛ لأن القبول لا يشترط فيهما، فجاز تعليقهما كالطلاق.

و القول الثالث عندهم: جواز تعليق الكفالة دون الضمان؛ لأن الكفالة مبنية على الحاجة.

و عند الحنابلة روايتان:

الأولى: بطلان الكفالة مع التعليق.

و هو ما اختاره القاضي منهم؛ لأن في التعليق خطرا، فلم يجز تعليق الضمان عليه، و الكفالة تثبت حقا لآدمي معين، فلم يجز تعليق ثبوته على شرط.

الثانية: صحة تعليق الكفالة مطلقا؛ و ذلك لأن تعليق الكفالة و الضمان على شرط صحيح كضمان العهدة.

و قد مال إلى هذه الرواية الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب؛ لأنه أضاف الضمان إلى سبب الوجود، فيجب أن يصح كضمان الدرك.

قارن: المبسوط للسرخسي 19: 172 و ما بعدها، المغني 5: 100-102، مغني المحتاج 2: 207، شرح فتح القدير 6: 291 و ما بعدها، الإنصاف 5: 190 و 191، نهاية المحتاج 4: 456، الفتاوى الهندية 3: 271 و 275 و 278، الشرح الصغير للدردير 3: 452، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 338، حاشية رد المحتار 5: 289 و 306 و ما بعدها.

هذا كله ما يتعلق بالكفالة المعلقة.

أما الكفالة المضافة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى: جواز إضافة الكفالة بالمال إلى أجل مستقبل، كأن يقول الكفيل: أنا ضامن لك هذا المال أو هذا الدين ابتداء من أول الشهر القادم، و في هذه الحالة لا يكون كفيلا إلا في ذلك الوقت، أما قبله فلا يعد كفيلا و لا يطالب بالمال، و إذا توفى قبل الوقت المحدد لا يؤخذ الدين من تركته.

و فرق الحنفية بين إضافة الكفالة و تأجيل الدين المكفول به، فالكفالة المضافة هي التي تتعلق بدين غير موجود عند إنشائها، و لكنها تعلقت به بسبب إضافتها إليه، كما لو قال الكفيل للدائن: أنا كفيل بما ستقرضه لفلان من المال، أو بسبب تعليقها به، كما لو قال: إن أقرضت فلانا مبلغ كذا فأنا-

252 ____________

Bilinmeyen sayfa