825

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

248 و هذا-أي: مطابقة الضمان للدين-واضح غني عن البيان، و إنما الحري بالذكر جواز المخالفة، فيجوز ضمان المؤجل حالا، و ضمان الحال مؤجلا بذلك الأجل أو أنقص أو أزيد، كل ذلك لإطلاق أدلة الضمان.

فلا وجه لما يحكى عن بعضهم من: اعتبار الأجل في الضمان كالسلم و عدم صحته حالا.

و لا لقول آخر من: أنه لا يصح ضمان المؤجل؛ لأنه من ضمان ما لم يجب 1 .

____________

ق-و ورد: (فلو) بدل: (مثلا: لو) في درر الحكام 1: 655.

هذا، و قد ذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى: أن الدائن يستطيع المطالبة بأداء الدين عند حلوله دون أن يتقيد بتعذر مطالبة الأصيل المكفول عنه، كما يستطيع أن يطالب الأصيل به عند حلول أجله عليه.

أما المالكية فعندهم روايتان:

إحداهما: ما تقدم، و الأخرى: أنه لا يجوز للدائن المكفول له أن يطالب الكفيل بالدين المكفول به إذا كان الدين حالا و كان الأصيل حاضرا موسرا ليس ذا لدد في الخصومة و لا كان مماطلا في الوفاء، أو كان الأصيل غائبا و له مال حاضر ظاهر يمكن الاستيفاء منه بدون مشقة و قطع مسافة بعيدة.

و هذا إذا لم يكن قد اشترط في عقد الكفالة أن يأخذ بالحق من أيهما شاء، و ذلك أن الدين إنما وجب ابتداء على الأصيل و الكفالة و ثيقة، فلا يستوفى الحق منها، إلا عند تعذر استيفائه من الأصيل كالرهن.

لاحظ: بدائع الصنائع 7: 391، المغني 5: 98، شرح فتح القدير 6: 299 و 300، نهاية المحتاج 4:

458، حاشية الخرشي على مختصر خليل 6: 318، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 337 و ما بعدها، حاشية رد المحتار 5: 322-323، شرح منح الجليل 3: 259.

(1) راجع: الكافي في الفقه 339، المقنعة 815، النهاية 315، الوسيلة 281، الإيضاح 2: 82، جامع المقاصد 5: 310.

و حكي القولان عن جماعة من الفقهاء في: المسالك 4: 184 و 235، الجواهر 26: 131.

Bilinmeyen sayfa