824

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

246 247 الفصل الأول في بيان حكم الكفالة المنجزة و المعلقة و المضافة

(مادة: 634) حكم الكفالة هو المطالبة.

يعني: للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل 1 .

على البدل كما هو عند فقهاء المذاهب، و على التعيين عند الإمامية 2 ؛ لأن حكم الضمان الصحيح-أي: الكفالة-براءة المضمون عنه من الحق و اشتغال ذمة الضامن به.

(مادة: 635) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين معجلا في حق الأصيل، و عند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا.

مثلا: لو قال أحد: أنا كفيل عن دين فلان، فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجلا، و عند ختام مدته إن كان مؤجلا 3 .

____________

(1) لم يرد لفظ: (هو) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 346، درر الحكام 1: 654.

قارن: بدائع الصنائع 7: 391، المغني 5: 83، نهاية المحتاج 4: 458.

(2) راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق، و كذلك الجواهر 26: 186 و 189.

(3) لم ترد كلمة: (أحد) ، و ورد: (بدين) بدل: (عن دين) ، و وردت زيادة: (دينه) قبل كلمة:

(معجلا) الثانية، و ورد: (حلول الأجل) بدل: (ختام مدته) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 346. -

Bilinmeyen sayfa