Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
231 و (مادة: 625) كما تنعقد الكفالة مطلقة بقيد التعجيل و التأجيل، يعني: مقيدة بالحال أو بالوقت الفلاني 1 .
كل ذلك لإطلاق أدلتها المقتضي لجوازه.
كما يقتضي جواز تعدد الكفلاء عرضيين، كما لو كفل شخص واحد جماعة، و طوليين، كما لو كفل الكفيل كفيل، و هكذا.
كون حال أولئك و هؤلاء حال الواجب الكفائي إن أدى واحد سقط عن الجميع، و إلا فالجميع ذممهم مشغولة على نحو البدلية، و كما في تعاقب الأيدي على العين الواحدة، كما حقق في محله.
و إليه أشار ب:
(مادة: 626) يصح أن يكون للكفيل كفيل 2 .
____________
ق-راجع: المغني 5: 85، شرح فتح القدير 6: 300، مغني المحتاج 2: 207، الفروع لابن مفلح 4:
248-49، الإنصاف 5: 191، نهاية المحتاج 4: 456، كشاف القناع 3: 378، الفتاوى الهندية 3:
278، حاشية الخرشي على مختصر خليل 6: 307-308، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3:
331، حاشية رد المحتار 5: 289.
(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 337) بصيغة:
(الكفالة كما تنعقد مطلقة، كذلك تنعقد مقيدة بقيد التعجيل و التأجيل، بأن يقول: أنا كفيل على أن أؤدي في الحال أو في الوقت الفلاني) .
و وردت في درر الحكام (1: 633) بصيغة:
(كما تنعقد الكفالة مطلقة، كذلك تنعقد بقيد التعجيل و التأجيل، بأن يقول: أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني) .
راجع ما ذكر في الهامش السابق.
(2) وردت هذه المادة-في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 338، درر الحكام 1: 633-بالصيغة-
232 و (مادة: 627) يجوز تعدد الكفلاء 1 .
Bilinmeyen sayfa