810

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

231 و (مادة: 625) كما تنعقد الكفالة مطلقة بقيد التعجيل و التأجيل، يعني: مقيدة بالحال أو بالوقت الفلاني 1 .

كل ذلك لإطلاق أدلتها المقتضي لجوازه.

كما يقتضي جواز تعدد الكفلاء عرضيين، كما لو كفل شخص واحد جماعة، و طوليين، كما لو كفل الكفيل كفيل، و هكذا.

كون حال أولئك و هؤلاء حال الواجب الكفائي إن أدى واحد سقط عن الجميع، و إلا فالجميع ذممهم مشغولة على نحو البدلية، و كما في تعاقب الأيدي على العين الواحدة، كما حقق في محله.

و إليه أشار ب:

(مادة: 626) يصح أن يكون للكفيل كفيل 2 .

____________

ق-راجع: المغني 5: 85، شرح فتح القدير 6: 300، مغني المحتاج 2: 207، الفروع لابن مفلح 4:

248-49، الإنصاف 5: 191، نهاية المحتاج 4: 456، كشاف القناع 3: 378، الفتاوى الهندية 3:

278، حاشية الخرشي على مختصر خليل 6: 307-308، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3:

331، حاشية رد المحتار 5: 289.

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 337) بصيغة:

(الكفالة كما تنعقد مطلقة، كذلك تنعقد مقيدة بقيد التعجيل و التأجيل، بأن يقول: أنا كفيل على أن أؤدي في الحال أو في الوقت الفلاني) .

و وردت في درر الحكام (1: 633) بصيغة:

(كما تنعقد الكفالة مطلقة، كذلك تنعقد بقيد التعجيل و التأجيل، بأن يقول: أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني) .

راجع ما ذكر في الهامش السابق.

(2) وردت هذه المادة-في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 338، درر الحكام 1: 633-بالصيغة-

232 و (مادة: 627) يجوز تعدد الكفلاء 1 .

Bilinmeyen sayfa