Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و استدلوا له بالإجماع تارة.
و تحققه غير معلوم.
و بمنافاة العقد للتعليق أخرى؛ لأن أثر العقد يلزم أن يكون متصلا به غير منفك عنه 2 .
و فيه: أن الأثر الخاص-أعني: الالتزام أو التعهد-في ذلك التقدير أيضا متصل بالعقد غير منفك عنه، فكما يجوز التوقيت في الضمان، كقوله: أنا ضامن بعد شهر أو بعد سنة، يلزم جواز: أنا ضامن إن قبل أبي، أو: إن لم يعطك غريمك، فيكون نظير ضمان العهدة في الأعيان، فإنه في الحقيقة ضمان معلق على التلف، كما مرت الإشارة إليه في قاعدة اليد 3 ، فتدبره.
و إلى الضمان المؤقت أشارت:
(مادة: 624) لو قال: أنا كفيل من اليوم إلى الوقت الفلاني، تنعقد منجزة حال كونها كفالة مؤقتة 4 .
____________
(1) سيأتي في ص 236.
(2) انظر العناوين 2: 204 و 205.
و قد نسب اليزدي ما ذكر للمشهور و رد أدلته في العروة الوثقى 2: 535-536.
(3) و ذلك في ج 1 ص 248.
(4) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 631-632.
و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 337) بصيغة:
(لو قال: أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني، تنعقد منجزا إن بالنفس أو بالمال، لكنها-
230 ____________
Bilinmeyen sayfa