808

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و استدلوا له بالإجماع تارة.

و تحققه غير معلوم.

و بمنافاة العقد للتعليق أخرى؛ لأن أثر العقد يلزم أن يكون متصلا به غير منفك عنه 2 .

و فيه: أن الأثر الخاص-أعني: الالتزام أو التعهد-في ذلك التقدير أيضا متصل بالعقد غير منفك عنه، فكما يجوز التوقيت في الضمان، كقوله: أنا ضامن بعد شهر أو بعد سنة، يلزم جواز: أنا ضامن إن قبل أبي، أو: إن لم يعطك غريمك، فيكون نظير ضمان العهدة في الأعيان، فإنه في الحقيقة ضمان معلق على التلف، كما مرت الإشارة إليه في قاعدة اليد 3 ، فتدبره.

و إلى الضمان المؤقت أشارت:

(مادة: 624) لو قال: أنا كفيل من اليوم إلى الوقت الفلاني، تنعقد منجزة حال كونها كفالة مؤقتة 4 .

____________

(1) سيأتي في ص 236.

(2) انظر العناوين 2: 204 و 205.

و قد نسب اليزدي ما ذكر للمشهور و رد أدلته في العروة الوثقى 2: 535-536.

(3) و ذلك في ج 1 ص 248.

(4) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 631-632.

و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 337) بصيغة:

(لو قال: أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني، تنعقد منجزا إن بالنفس أو بالمال، لكنها-

230 ____________

Bilinmeyen sayfa