744

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

157 إلا بإتيانه بداعي التقرب إليه تعالى في امتثال أمره-فلا يصح أخذ الأجرة عليه حسب القاعدة؛ لأن الإتيان به بداعي القربة يتنافى مع الإتيان به بداعي الأجرة سواء كان عينيا أو كفائيا، كصلاة الظهر، أو الصلاة على الميت، و كغسل الجنابة 1 ، أو تغسيل الميت.

فلا معنى لاستيجار شخص يصلي عنك صلاة الظهر، و يصلي على ميتك أو يغسله، و الإجارة تكون باطلة لاغية.

نعم، يستثنى من ذلك أخذ الأجرة للصوم و الصلاة و الحج نيابة عن الميت الذي ثبت بالدليل من إجماع 2 و غيره 3 صحته.

و قد أعضل على الأساطين تطبيق هذا الحكم على القواعد و تخريج وجه للجمع بين داعي القربة الذي تتقوم به روح العبادة و داعي الأجرة الذي لم يأت بالعمل عن الغير لولاها، و هما متنافيان بالضرورة، فكيف الجمع بينهما و الشرع لا يصحح المستحيل؟!

و قد ذكروا لذلك وجوها متعددة لا يخلو أكثرها من نظر، و هي موكولة إلى محلها 4 .

و يلحق بهذا المستحبات التعبدية مطلقا، كصلاة النوافل و قراءة القرآن،

____________

(1) مكان عبارة: (و كغسل الجنابة) بياض في المطبوع، فأثبتنا هذا التعبير مراعاة لسياق الكلام.

(2) انظر: الإيضاح 2: 257، جامع المقاصد 7: 152، الحدائق 11: 44.

(3) كوجود المقتضي و انتفاء المانع، و كالعمومات الدالة على صحة إجارة الإنسان نفسه.

لاحظ الرسائل الفقهية للأنصاري 242.

(4) راجع: الرسائل الفقهية للأنصاري 244 و ما بعدها، المكاسب 2: 126 و ما بعدها، كتاب القضاء للآشتياني 27 و ما بعدها، كتاب الإجارة للأصفهاني 218 و ما بعدها.

Bilinmeyen sayfa