1009

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و يعلل ذلك: بأن المستلم أمين المسلم عند أبي حنيفة، و الأمين لا يضمن 1 .

و لو صح هذا لاقتضى سقوط الضمان عنهما معا، فإن المسلم أيضا أمين للمالك المودع، و لكنه لما خرج عن الأمانة بالمخالفة صارت يده و ما يتفرع عنها من الأيدي ضمانية، و المالك حينئذ-كما عرفت-مخير بين الرجوع على أي شاء منهما على قاعدة توارد الأيادي أو الأيدي.

أما رجوع أحدهما على الآخر فقد عرفت قريبا بيانه.

(مادة: 784) الشرط الواقع في عقد الإيداع إذا كان ممكن الإجراء و مفيدا يكون معتبرا، و إلا فهو لغو 2 .

____________

(1) انظر المصدر السابق.

(2) بلحاظ تكملة المادة و التي ستذكر عما قريب، وردت عبارة: (يعتبر الشرط... و مفيدا و إلا فهو لغو) بدل صدر المادة المذكور في المتن، و: (فنقلها إلى محل آخر مضطرا بوقوع حريق في داره فلا عبرة لذلك الشرط) بدل: (فنقلها المستودع إلى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط) ، و: (في هذه) بدل: (و بهذه) ، و: (فهلكت أو ضاعت بلا تعد و لا تقصير لا يضمن) بدل: (فهلكت بلا تعد و لا تقصير لا يلزم الضمان) ، و: (يأتمنه) بدل: (يأمنه) ، و: (كان ثمة أمر مجبر أحوجه إلى تسليم الوديعة) بدل:

(فإذا كان ثمة أمر مجبر على تسليم الوديعة) ، و: (في هذه) بدل: (بهذه) ، و: (لا يضمن المستودع) بدل: (لا يلزم الضمان) ، و: (أما إذا سلمها بلا اضطرار) بدل: (و إذا سلمها بلا مجبورية) ، و: (حجرة أخرى) بدل: (حجرة غيرها) ، و: (مبنية) بدل: (بنيت) ، و:

(فالشرط معتبر، و يلزم المستودع حفظها) بدل: (فيعتبر الشرط، و يكون المستودع مجبورا على حفظها) ، و: (عينت) بدل: (تعينت) ، و: (يصير ضامنا) بدل: (يكون ضامنا) .

كل ذلك على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 434. -

Bilinmeyen sayfa