Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
3232. الثالث: لو باعه بثمن مؤجل إلى سنة، ومنعه البائع حتى خرجت، كان له أخذ الثمن، ولا أجل له بعد سنة.
3233. الرابع: من باع نسيئة، جاز أن يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد، ويجوز بيعه بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وأكثر، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط، ولم يكن قد حل، ولو حل، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز، وكذلك بغيره مطلقا، وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة، قولان أقربهما الجواز.
ولو تغيرت السلعة عن حالة البيع، كالهزال، أو نسيان الصنعة، أو تمزيق الثوب، جاز شراؤه بما شاء إجماعا. ولو اشتراها بعرض (1) أو كان بيعه الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا.
3234. الخامس: يجوز البيع نقدا ونسيئة معا، وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا مما لو باعه نقدا، إذا عرف المتبايعان القيمة، من غير كراهة.
3235. السادس: العينة جائزة: فقال صاحب الصحاح: هي السلف (2)، وقال بعض الفقهاء: هو أن يشتري السلعة، ثم إذا جاء الأجل، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد. (3)
Sayfa 324
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin