903

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الخامس: في أحكام العقود وفيه فصول [الفصل] الأول: في النقد والنسيئة وفيه تسعة مباحث:

3230. الأول: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن، ولو شرط التأخير كان نسيئة، ويجب كون المدة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان، ولو لم يعين أجلا أو ذكره وكان محتملا لهما، كقدوم الحاج وإدراك الغلات، بطل البيع.

3231. الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالا وبأزيد مؤجلا، قال الشيخ: كان له أقل الثمنين في أبعد الأجلين (1). والوجه عندي البطلان.

ولو باعه بثمنين إلى أجلين، بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، بطل قولا واحدا، ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف، احتمل الصحة بخلاف البيع.

Sayfa 323

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul