871

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخير بين الرد والإمساك بجميع الثمن، ومع امتناع الرد، يلزمه الثمن أجمع.

[القسم] الخامس: خيار التأخير وفيه ثلاثة مباحث:

3110. الأول: من باع شيئا معينا بثمن معلوم، ولم يشترطا تأخير الثمن، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة، لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة، كان أحق بالمبيع، وإن خرجت المدة، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.

ولو كان الثمن مؤجلا، سقط خياره، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.

ولو قبض المشتري المتاع، وأودعه البائع، فلا خيار، (1) وكذا لو مكنه من المتاع، أو قبض الثمن، وأودعه المشتري، ولو قبض بعض المتاع، أو قبض البائع بعض الثمن، فالخيار باق.

3111. الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.

وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: التلف في الثلاثة من المشتري (2).

Sayfa 289