Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
3108. التاسع: لو شرط المؤامرة، صح إن قرناها بمدة معينة، وله الفسخ قبل الاستيمار.
3109. العاشر: يجوز اشتراط مدة معلومة يرد البائع فيها الثمن ويرتجع المبيع، والنماء في مدة الخيار للمشتري، ولو جاء ببعض الثمن في المدة، لم يجب القبول، ولم ينفسخ البيع، إلا أن يشترط الإتيان بذلك البعض.
ثم إن كانت المدة ظرفا للأداء والاسترجاع، كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها، ويجب على المشتري قبضه، ولو جعلها غاية لم يجب قبضه إلا بعد مضيها.
ولو جعل البائع الخيار لنفسه مدة معلومة، كان له الفسخ في جميع المدة، وإن لم يحضر الثمن ولا بعضه، بخلاف الصورة الأولى.
[القسم] الرابع: خيار الغبن ويثبت للمغبون خيار الفسخ، سواء كان بائعا أو مشتريا، وإنما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع، وجهالة المغبون، وإن استندت جهالته إلى عجلته، فلو كان عالما بالقيمة، لم يثبت له خيار وإن قل العوض.
ولا حد للغبن بل يرجع إلى العادة. فما يقع التغابن له حال المعاملة لا يثبت به خيار، وما لا يتغابن به يوجب الخيار، وليس الثلث شرطا.
ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد، ولو نقله ببيع وشبهه، بطل خياره وكذا لو استولد الأمة.
Sayfa 288
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin