Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
فإن أجاز المالك، صح العقد، وإلا بطل، فتخير المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن وبين الفسخ.
ولو باع ما يملك وما لا يصح تملكه، كالخمر والخنزير، صح في ما يملك خاصة، بقدر حصته من الثمن، ولا خيار مع عدم الغش.
3077. الحادي عشر: للأب والجد للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد وإن بلغ، أو غير بالغ، أما لو بلغ رشيدا، زالت الولاية عنه، ولكل منهما أن يتولى طرفي العقد.
وللوكيل التصرف في ما جعل له ما دام الموكل جائز التصرف، وفي جواز توليته طرفي العقد إشكال، المروي الجواز مع الإعلام (1).
والوصي يمضي تصرفه بعد موت الموصي على الصبي والمجنون، ويجوز توليته طرفي العقد على خلاف (2) وفي جواز اقتراضه قولان، منع ابن إدريس منه (3). وجوزه الشيخ (4)، وجوز أيضا ان يقوم على نفسه (5) والحاكم وأمينه يليان على المحجور عليه للسفه والفلس مطلقا، وللصغير مع عدم الأب والجد له والوصي، ويحكمان على الغائب.
3078. الثاني عشر: يشترط في مشتري المسلم الإسلام، فلو اشترى الكافر مسلما، لم ينعقد وقيل: يجوز ويجبر على بيعه (6) ولو وكل الكافر مسلما في
Sayfa 278
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin