Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وصيا، أو حاكما، أو أمينا لحاكم، أو أبا، أو جدا مع صغر المالك.
فلو باع غير المالك من غير ولاية، وقف على الإجازة، فإن أجازه المالك، صح ولزم، وإلا بطل، وقيل: يبطل من رأس (1)، وليس بمعتمد.
وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك (2) وهو أن يبيع سلعة معينة وليس بمالك لها، ثم يمضي إلى المالك ليشتريها منه ويدفعها.
ولو باع ما ليس معينا صح وان لم يكن عنده.
3075. التاسع: لو باع الفضولي، وصاحب السلعة ساكت، لم يلزمه البيع، وإن كان حاضرا.
3076. العاشر: لو وكل رجلين في بيع السلعة على الجمع والتفريق، فباعا معا، فالعقد للسابق في العقد لا القبض، ولو اتفقا دفعة، فالوجه البطلان، ويجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع، وكذا الوكيل المأذون والوصي والحاكم وأمينه والأب والجد مع المصلحة للمولى عليه.
ولو باع ما لا يملكه، وفسخ المالك، انتزع من المشتري، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إليه وبما اغترمه، من نفقة، أو عوض عن أجرة، أو نما على قول، إذا لم يعلم، أو ادعى البائع إذن المالك، وإلا فلا رجوع مع العلم بالقضية.
ولو باع ما يملك وما لا يملك صفقة، صح في ما يملك، ووقف الآخر،
Sayfa 277
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin