857

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثاني: في عقد البيع وشروطه وفيه اثنان وعشرون بحثا:

3067. الأول: البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي، ومشروعيته مستفادة بالنص والإجماع.

ولا بد فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول.

فالإيجاب: اللفظ الدال على النقل، مثل بعتك، أو ملكتك، أو ما يقوم مقامهما. والقبول: اللفظ الدال على الرضا، مثل قبلت، أو اشتريت ونحوهما.

والأقوى عندي ان المعاطاة غير لازم، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت إحدى العينين لزمت، ولا يحرم على كل واحد منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد.

3068. الثاني: لا بد في العقد من اللفظ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة، وإن كان غائبا، وتجزئ الأخرس وشبهه الإشارة.

3069. الثالث: لا بد في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول، دون المستقبل والأمر، والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب.

3070. الرابع: يشترط في المتعاقدين البلوغ، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه،

Sayfa 275

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul