856

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ (1) ومنعه ابن إدريس (2).

وعندي فيه توقف، وبقول الشيخ رواية حسنة (3).

3065. الثاني والثلاثون: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قل إلا بإذنه، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج، ولو منعها لفظا حرم.

ولا يترخص (4) في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل، كالجارية والبنت، والأخت والأم والغلام.

والمرأة الممنوعة من التصرف في طعام، لا تجوز لها الصدقة بشئ منه.

3066. الثالث والثلاثون: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن، ويقتصر على المأذون.

ولو دفعت إليه مالا، وشرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فيه، ويكره أن يشتري به جارية يطأها، ولو أذنت فلا كراهية.

ولو شرطت له شيئا من الربح، كان قراضا، ولو شرطت جميعه، كان قرضا، ولو شرطت الربح لها بأجمعه، كان بضاعة.

Sayfa 274