Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، إذا استؤجر لتعليم (1) الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.
3040. السابع: يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع (2) والكحل، سواء كان من العليل أو الطبيب، وأخذ الأجرة عليه، فإذا استأجر للكحل مدة استحق الأجرة بالفعل وإن لم يؤثر.
3041. الثامن: يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنية، وأخذ الأجرة عليه، ولو فعل حلت الأجرة.
ويجوز أن يوجر نفسه لكل عمل مباح منتفع به، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغش، ولو فعلته حرم، كوصل الشعر بالشعر، ووشم الخدود وتحميرها، ونقش الأيدي والأرجل.
ويكره الصياغة والقصابة.
3042. التاسع: من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج والفقراء، فإن عين أشخاصا، لم يجز له المخالفة، فإن خالف أثم وضمن، وإن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.
ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره، ولا يفضل نفسه بشئ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) المنع (3).
Sayfa 267
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin