848

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

على العمل وتقديره بالمرة والمرتين من غير ذكر مدة، ولو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة، قرنه بالمدة.

ولو غصب فحلا، فأنزاه إبله، كان الولد لصاحب الإبل، وعليه أجرة المثل.

ويكره انزاء الحمار على العتيق، وليس بمحرم.

3037. الرابع: يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام.

3038. الخامس: يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وتأول الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط (1). ونحن لا نقول به، نعم لو تعين التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلا تنقطع المعجزة، ولا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب، أما ما يجب تعلمه على الكفاية، كالفقه، فإنه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعينه عليه.

ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأشعار المباحة والسجلات وغيرها مما يباح كتابته كالحكم والآداب. وكذا يستأجر من يكتب له مصحفا. ويكره تعشير (2) المصاحف (3) بالذهب، فيكره الأجرة عليه. ولا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجة والنقض.

3039. السادس: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط، وينبغي للمعلم التسوية

Sayfa 266

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul