Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المطلب الثاني: في قدرها ووقتها وفيه ثلاثة عشر بحثا:
2862. الأول: اختلف علماؤنا فقال بعضهم: إن لها قدرا مؤقتا، وهو ما قدره علي (عليه السلام) على الفقير اثنا عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما في كل سنة (1) وقال آخرون: إنها مقدرة في طرف القلة دون الكثرة، فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار واحد، ولا يقدر في طرف الزيادة; قاله ابن الجنيد (2).
الثالث ما ذهب إليه الشيخان أنها غير مقدرة لا في طرف القلة ولا في طرف الكثرة بل هي منوطة بنظر الإمام (3) وهو الأقوى عندي.
2863. الثاني: تجب الجزية بآخر الحول، ويجوز أخذها سلفا، ولا تجب بأوله.
2864. الثالث: تؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض على قدر تمكنهم، ولا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضة. ومع بذل الجزية يحرم قتالهم إجماعا.
Sayfa 205
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin